الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

87

لمحات في الكتاب والحديث والمذهب

مواضع من صحيحيهما ، والترمذي وغيرهم ، ألا يدل على أنّ البنت الواحدة ترث جميع التركة ، وأن الأب إن أوصى بثلث ماله ترث بنته الباقي وهو الثلثان ؟ فإن لم يكن هذا النص الخاص فما هو إذن النص الخاص ؟ فإن كان الشيعة هم القائلون بالتعصيب أفلا تحتجون عليهم وتستدلّون على بطلانه به ، وتقدّمونه على خبر ابن طاووس وخبر عبداللَّه بن محمد بن عقيل لما فيهما من العلل الكثيرة ، وصحة سند خبر سعد بن أبي وقاص وقوة متنه فليكن عملكم هكذا والحال بالعكس فأنتم القائلون بالتعصيب ، والشيعة قائلون بمنع العصبة عن إرث ما بقي من المال ورده إلى أرباب الفرائض من قرابة الميت ، فلماذا تركتم هذا النص الصحيح السالم من العلل ، وخبر واثلة بن الأسقع المخرج في المسند وسنن ابن ماجة ، وخبر سويد بن غفلة المخرج في السنن الكبرى للبيهقي ، وأخذتم بالخبرين المذكورين مع ما فيهما من العلل ومخالفتهما لنصوص‌الكتاب ، وهل بعد ما علم ، الترجيح يكون مع خبر سعد وخبر واثلةوسويد مع موافقتها لنصوص الكتاب أو لهذين الخبرين ؟ أنتم وفقهكم وإنصافكم . وإذا كان الحال في الموضوع الذي درسه الشيخ ونظر فيه هكذا ، فما ظنّك بغيره مما حكم فيه على الشيعة أهل البيت بالخروج على النصوص في سائر الأبواب ، واللَّه هو المستعان على ما يصفون .